مادة (10): للمجلس في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون ممارسة الاختصاصات التالية :
- العمل على متابعة ومراقبـة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها .
- وضع شروط مزاولة المهنة للتخصصات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة مع تقييم ذوي المهن الطبية .
- الإسهام في إعداد وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي والمستمر وكذا إجراء التقييم الدوري لمزاولي المهنة .
- وضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات .
- تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة للحصول على الشهادات التخصصية والاستشارية لمزاولي المهنة .
- إجراء تقييم مستوى خريجي ذوي المهن من الجامعات الطبية المختلفة .
- معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- وضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز لتدريب طلاب ذوي المهنة من دراسات جامعية وعليا ولا يعتمد التدريب في أي منشأة طبية إلا إذا اعتمدت لهذا الغرض ومنحت تراخيص التدريب من قبل المجلس .
- يتولى المجلس التسجيل وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة على أن يتم البت في التسجيل وإصدار التراخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويشترط أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة .
- العمل على توفير فرص التعليم المستمر لمزاولي المهنة في كافة المستويات .
- وضع قواعد لآداب وسلوكيات المهنة بالتنسيق مع النقابة.
- تطوير المهنة وممارستها من خلال تشجيع البحوث والدراسات العلمية والدورات التنشيطية والندوات والنشرات التثقيفية .
- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان الخاصة المشكلة من قبل المجلس.
- فتح سجلات تتضمن الأسماء والمؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة لمزاولي المهنة في الجمهورية بالتعاون مع الوزارة ومكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات.
- يحدد المجلس إجراءات إعادة القيد والتراخيص والمدة اللازمة لإعادة القيد .
- تشكيل اللجان العلمية والرقابية المتخصصة بما فيها لجنة التحقيق على أن تنظم اللوائح الداخلية للمجلس إجراءات سير أعمالها ، ويقدم المجلس التقارير الفنية التي يطلبها القضاء أو جهات التحقيق حول الأخطاء والمخالفات المهنية التي قد تحدث من مزاولي المهنة .
- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إليه والبت فيها وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (24) أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا رأت لجنة التحقيق أن موضوع الشكوى يتعلق بجريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى فيها .
- ترشيح ممثل للمجلس في كل من مجالس كليات الطب .